المتقي الهندي

114

كنز العمال

أشيم قتل خطأ ( د ، ت - وقال : حسن صحيح ، ن ، ه‍ ) . 40321 عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال : ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب كتاب فيه أمر العقول : وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا ، وإذا طرحت بعد ذلك بقي عقلها مرة أخرى ( ق وقال منقطع ) . 40322 عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الدية الماشية أو الذهب ؟ قال : كانت في الإبل حين كان عمر بن الخطاب تقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير ، فان شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا ، كذلك الأمر الأول ( الشافعي ، كر ) . 40323 عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال : إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا : على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ( ق ) . 40324 عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا ، أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا أنت من أهل القرى